فيما ذكروه، مع صحة السند هذا خلاصة تحريم الكلام في المقام.
وأما ما ذكره في المختلف احتجاجا لما ذهب إليه فهو لا يخلو من تهافت بمنع التعويل عليه.
الثاني: لو أذن في التجارة دون الاستدانة، وحصل عليه ديون، قال الشيخ في النهاية: ما يحصل عليه من الدين يستسعى فيه، ولا يلزم مولاه من ذلك شئ، وقال في المبسوط: إذا أذن لعبده في التجارة فركبه دين، فإن كان أذن له في الاستدانة، فإن كان في يده مال قضى عنه، وإن لم يكن في يده مال كان على السيد القضاء عنه، وإن لم يكن أذن له في الاستدانة كان ذلك في ذمة العبد يطالبه به إذا أعتق، وقد روي أنه يستسعى العبد في ذلك، وكذا قال في الخلاف، إلا أنه أسقط ذكر الرواية.
وقال ابن حمزة: إن كان المدين علم أنه غير مأذون في الاستدانة بقي في ذمته إلى أن يعتق، وإن لم يعلم استسعى فيه إذا تلف المال، وأبو الصلاح لم يفصل إلى المأذون له في التجارة وغيره، بل إلى المأذون له في الاستدانة وغيره، وقال عن الثاني: أنه لا ضمان على المولى، ولا على العبد إلا أن يعتق فيلزمه الخروج إلى مدينه مما عليه.
وقال ابن إدريس: لا يستسعى بل يتبع بعد العتق، وقال في المختلف:
والمعتمد أن يقول: إن استدان لمصلحة التجارة لزم المولى أداءه كالأجنبي، و إن لم يكن لمصلحته لم يلزم مولاه شئ وتبع به بعد العتق عملا بأصالة براءة ذمة المولى، ولأنه فعل غير مأذون فيه، والحديث الذي رواه أبو بصير في المسألة السابقة يعطي وجوب الاستسعاء، وليس ببعيد، فإن المولى عاد بالإذن في التجارة فوجب عليه التمكين من السعي انتهى.
أقول الظاهر من الأخبار المتقدمة بعد ضم بعضها إلى بعض وحمل مطلقها على مقيدها ومجملها على مفصلها أنه متى استدان العبد بغير إذن مولاه فالدين لازم للعبد وأنه يستسعى في الدين، لكن بشرط إذن المولى، فإن لم يأذن المولى حيث إن المولى غر صاحب الدين بالإذن للعبد في التجارة مردود بما تضمنه رواية