روح " من أنه متى حجر عليه مولاه فليس على مولاه شئ، ولا على العبد شئ " وحينئذ فالواجب تقييد اطلاق الصحيحة المذكور بهذه الرواية، وحمل ما تضمنته من الاستسعاء على رضى المولى، جمعا بين الخبرين، ولكنه معذور بعدم اطلاعه على الخبر المذكور حيث لم يورده في المقام.
وأما استثناء ما استدانه لمصلحة التجارة مع عدم الإذن له في الاستدانة وأنه يكون على المالك، فالظاهر أن وجهه عندهم أنه حيث كان مأذونا في التجارة فهو مأذون فيما يتعلق بمصالحها التي من جملتها ذلك، وهو وإن احتمل، إلا أن اطلاق صحيحة أبي بصير يرده، وتخصيصها بمجرد ما ذكروه بعيد.
الثالث: قد صرح الأصحاب بأنه لو مات المولى الدين في تركته ولو كان له غرماء كان غريم العبد من جملتهم، والوجه فيه ظاهر بعد الحكم بلزوم دينه للمولى، وعليه يدل الخبر الثاني، وحينئذ فيسقط الدين على الغرماء أجمع، إلا أن ظاهر الخبر السادس بل صريحه تقديم غرماء المولى، فعلى هذا لو لم يبق شئ سقط غرماء العبد مع أن الجميع لازم لذمة المولى، وهو مشكل، ولم أر من تعرض لنقل الرواية المذكورة، فضلا عن الجواب عما اشتملت عليه من الحكم المذكور، ومقتضى اصطلاح المتأخرين طرح الرواية المذكورة لضعفها، ويعضده مخالفتها للقواعد الشرعية والله العالم.
الرابع قال الشيخ في النهاية لو لم يأذن له في التجارة ولا في الاستدانة لا يلزم المولى منه شئ، ولا يستسعى المملوك بل كان ضايعا، وقال ابن حمزة يكون ضايعا إلا إذا بقي المال في يده، أو كان قد دفع إلى سيده.
وقال ابن إدريس: يتبع به بعد العتق وبه فسر قول الشيخ كان ضايعا، وهو اختيار أبي الصلاح أيضا قال في المختلف: وهو المعتمد.
أقول: ظاهر الرواية الرابعة أنها من هذا القبيل، فإن قوله يشتري ويبيع قد علم بذلك مولاه يشعر بأنه غير مأذون منه في شئ من الأمرين، وإنما رآه يشتري ويبيع، ولم ينكر ذلك عليه، مع أنه حكم بأنه يستسعى فيما عليه، وظاهره الاستسعاء