بعض البلدان فيكتب ذلك المدفوع إليه كتابا بأن يدفع إليه ذلك المال في بلد أخرى، وأن الكتاب بهذه الصورة يسمى سفتجة.
وصحيحة إسماعيل بن جابر (1) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: قلت له، ندفع إلى الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها، وأشترط ذلك؟ قال: لا بأس ".
قال بعض المحققين بعد ذكر الحكم المذكور وايراد صحيحة يعقوب بن شعيب: هذا ظاهر، إنما البحث في أنه يلزم ذلك أم لا؟ بل يجوز له أن يطلب أينما يريد، ظاهر كلامهم في عدم لزوم الأجل في القرض وأن القرض جائز دائما إلا أن يشترط في عقد لازم الجواز، ومقتضى أدلة لزوم الشرط عدمه، وكذا نفي الضرر إذا فرض، إذ قد يتعسر أو يكون قليلا في بلد المطالبة دون بلد الشرط، ونحو ذلك من الضرر، وأما العكس فالظاهر أنه ليس بلازم، بل كان للمقترض دفع ذلك ويجب القبول، تأمل في الفرق انتهى.
أقول: الظاهر من لزوم العقد بناء على القول به هو اللزوم من الطرفين، فكما أنه لا يجوز للمقرض المطالبة في غير ذلك المكان كما ذكره، كذلك لا يجوز للمقترض الدفع في غيره، وحديث الضرر الذي ذكره جار أيضا في الجانب الآخر، بل ربما كان أظهر فإن ظاهر هذه الأخبار أن الغرض من هذه المعاملة المذكورة هو خوف المقرض على ما له بالسفر به إلى تلك البلد، وهو مضطر إلى نقله إلى تلك البلاد على وجه لا يحصل عليه، فدفعه إلى ذلك الرجل ليدفعه له في تلك البلد بنفسه أو وكيله أو سفاتج تكتب بينهم، فلو جوزنا للمقترض أن يدفع ذلك في بلد القرض مثلا أو بلد أخرى غير البلد التي وقع الاشتراط عليها، لربما تضرر المقرض بايصاله إلى