عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه مال للناس، وقد أعطيت به مالا كثيرا فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن بعته لزمك ما عليه، وإن أعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك ".
إذا عرفت ذلك فتحقيق القول في هذا المقام يقع في مواضع: الأول قد تقدم أن الأصح هو أن المملوك يصح تملكه وإن كان محجورا عليه التصرف فيما يملكه بدون إذن السيد، وبطريق الأولى تصرفه في نفسه بإجارة أو استدانة أو نحو ذلك من الحقوق، فإنه لا يجوز بدون إذن السيد (1).
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لو أذن السيد لعبده في الاستدانة لنفسه، أي لنفس العبد، كان الدين لازما للمولى إن استبقاه أو باعه، وأما لو أعتقه فقيل: إنه يستقر الدين في ذمة العبد، وقيل: يكون باقيا في ذمة المولى، والقولان للشيخ (رحمه الله) أولهما في النهاية، وتبعه عليه جماعة منهم العلامة في المختلف، وهو ظاهر الشهيد في اللمعة، والثاني في الإستبصار، وبه قال ابن إدريس، وهو اختيار شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، والروضة، وهو الأظهر.
وأما لو كانت الاستدانة للسيد، فلا خلاف في كونه عليه دون العبد، كما ذكره في المسالك، احتج القائلون بالقول الأول بالرواية الأولى والتاسعة، وأنت خبير بأن غاية ما يدل عليه الخبران المذكوران هو الإذن في التجارة، وهو لا يستلزم الإذن في الاستدانة، كما دل عليه الخبر الثالث.