وأجاب الشهيد في نكت الإرشاد عن ذلك، قال: والجواب إن الآية دلت على شرعية الرهن مع القبض، فإذا لم يقبض كان منفيا بالأصل، لا بدليل الخطاب، وحفظ المال واجب فيجب مقدمة، والحديث متلقى بالقبول، فلا يضره ضعف سنده والاضمار بالصحة أولى، ولا تكرار في قوله " مقبوضة " لأن اللغوي صادق فيصير شرعيا بالقبض انتهى.
ويمكن تطرق المناقشة إليه يخرجه عن الاعتماد عليه، أما قوله إن الآية دلت على شرعية الرهن مع القبض إلى آخر دليله ففيه أن صدق الرهن وتحقق عقد بدون القبض الموجب لدخوله تحت قوله " أوفوا بالعقود " " والمؤمنون عند شروطهم " مما يمنع ذلك، ويعضده اطلاق الأخبار الواردة في جملة من أحكام الرهن التي لا تكاد تحصى كثرة، كما ستمر بك انشاء الله تعالى فإنها كلها اشتملت على ذكر الرهن من غير تقييد بالقبض، فلو كان شرطا كما هو المدعى لم يحسن ذلك، بل يجب التفصيل، وقد تقرر في كلامهم أن عدم التفصيل دليل على العموم.
وأما قوله إن حفظ المال واجب فيجب مقدمة، ففيه أنه لا قائل بوجوب أخذ الرهن، فالوجوب هنا غير ظاهر.
وأما قوله: إن الحديث متلقى بالقبول، ففيه أنه وإن كان كذلك إلا أن الدلالة غير صريحة، بل ولا ظاهرة، ودعوى أولوية ترجيح اضمار الصحة لا دليل عليها.
وأما قوله لا تكرار في قوله " مقبوضة " إلى آخره ففيه أنه متى وجد المعنى الشرعي فمقتضى القاعدة الحمل عليه، وانصراف معنى اللفظ إليه، على أن الوصف بالقبض لا يناسب المعنى اللغوي عندهم الذي هو الثبوت والدوام، إلا أن يكون بمعنى المرهون.
وأما ما أجاب به هنا في المسالك من أن الصفة قد يكون للكشف، ففيه أن الأصل في الوصف عدم كونه كذلك، لما تقرر من " أن التأسيس خير من