مولاه، وإن لم يكن أذن له أن يستدين؟ فلا شئ على المولى، ويستسعى العبد في الدين.
الرابع: ما رواه الشيخ في الموثق عن وهب بن حفص (1) عن أبي جعفر عليه السلام، " قال: سألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم بذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه؟ قال: يستسعى فيما عليه ".
الخامس ما رواه الشيخ أيضا عن شريح (2) " قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في عبد بيع وعليه دين قال: دينه على من أذن له في التجارة، وأكل ثمنه ".
السادس ما رواه بهذا الاسناد عن أشعث (3) " عن الحسن عليه السلام في رجل يموت وعليه دين قد أذن لعبده في التجارة، وعلى العبد دين قال: يبدأ بدين السيد ".
السابع ما رواه عن روح بن عبد الرحيم (4) " عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل مملوك استأجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا، قال: ليس على مولاه شئ ولكنه على العبد، وليس لهم أن يبيعوه، ولكن يستسعى وإن حجر عليه مولاه فليس على مولاه شئ ولا على العبد ".
الثامن ما رواه عن أبي بصير (5) والظاهر أنه المرادي بقرينة الراوي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل يستأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا فقال:
ليس على مولاه شئ وليس لهم أن يبيعوه، ولكن يستسعى وإن عجز عنه فليس على مولاه شئ ولا على العبد شئ ".
التاسع ما رواه أيضا عن ظريف (6) بياع الأكفان " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام