ويدل على ذلك ما رواه في الكافي والتهذيب عن أبان (1) في الصحيح عمن حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل أن يحل الأجل: عجل النصف من حقي على أن أضع عنك الصنف، أيحل ذلك لو أحد منهما؟ قال: نعم ".
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول له: أنقدني كذا وكذا وأضع عنك بقيته، أو يقول: أنقدني بعضه وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك؟ قال: لا أرى به بأسا أنه لم يزدد على رأس ماله، قال الله جل ثناؤه " لكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون " وفي التهذيب " الرجل يكون عليه الدين " وهو أظهر وعلى تقدير هذه النسخة كان اللام بمعنى على، وقد تقدما ما يتعلق بهذا المقام أيضا في المسألة العاشرة من الفصل السادس.
الثامن: الظاهر أنه لا خلاف في أن الكفن مقدم على الدين، ويدل عليه أيضا ما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) في الصحيح عن زرارة (3) " قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه قال: يكفن بقدر ما ترك، إلا أن يتجر عليه انسان فيكفنه، ويقضي ما ترك دينه ".
وما رواه الشيخ عن إسماعيل بن أبي زياد (4) " عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: قال:
رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أول ما يبد به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث ".
وقال الرضا عليه السلام (5) في كتاب الفقه الرضوي: " وإذا مات رجل عليه دين ولم يكن له إلا قدر ما يكفن به كفن به، فإن تفضل عليه رجل بكفن، كفن به ويقضي ما ترك دينه، وإذا مات رجل وعليه دين ولم يخلف شيئا فكفنه رجل من زكاة ماله،