اختيار شيخنا الشهيد الثاني بأنه مخصوص بما كان كذلك قبل العقد، وأما ما يقع فيه التأجيل بالعقد، فإنه لا يصدق عليه بيع الدين بالدين، وقد تقدم نقل ذلك في الموضع المشار إليه آنفا، وكذا قبله في الشرط السابع من شروط السلم.
ومنه ابن إدريس من بيع الدين على غير المديون، استنادا إلى دليل قاصر، وتقسيم غير حاصر، كما أوضحه شيخنا العلامة في المختلف، والمشهور الصحة لعموم الأدلة.
وقال في الدروس: ولو كان الدين مؤجلا لم يجز بيعه مطلقا، وقال ابن إدريس:
لا خلاف في تحريمه على من هو عليه، ويلزم بطريق أولى تحريمه على غيره، وجوز الفاضل بيعه على من هو عليه، فيباع بالحال لا بالمؤجل، ولو كان حالا جاز بيعه بالعين والدين، والحال لا بالمؤجل أيضا انتهى.
أقول: أما ما ذكره من عدم جواز بيع الدين المؤجل مطلقا، يعني لا بحال ولا مؤجل فهو المشهور بينهم، لأنه لا يستحقه قبل حلول الأجل وهو مذهب العلامة في التذكرة ووافقه في المسالك الجواز وقد تقدم تحقيق ذلك في المسألة الثانية من المقام الثاني في أحكام السلم.
وأما ما ذكره من أولوية التحريم على غير من هو عليه، بناء على ما ذكره ابن إدريس، فلأنه إذا امتنع فيمن عليه المال معا أنه مقبوض بالنسبة إليه فإن يمتنع في غيره لعدم المقبوضية أولى، إلا أنه قد أجاب في المسالك بأنه لا يشترط المقبوضية حين العقد، بل يكفي إمكانه وتحققه بعد الحلول، وقد تقدم ذكر ذلك في الموضع المشار إليه.
وأما اشتراط العلامة مع الجواز البيع بالحال لا بالمؤجل، فلأنه بالمؤجل يدخل تحت بيع الدين بالدين، وأما البيع بالحال فلا مانع منه، إلا ما يدعونه من عدم استحقاقه يومئذ، واشتراط القبض وقت العقد، وفيهما ما عرفت كما أوضحه في المسالك.
وأما أنه مع الحلول فإنما يجوز الحال فإنما يجوز بالحال دون المؤجل، فالظاهر أنه مبني على