المرأة فادعت ابنتها أن أمها كان صيرت هذه الدار لها، فباعت أشقاصا منها، وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار الرجل من أصحابنا وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن، ويتخوف من أن لا تحل له شراؤها، وليس يعرف للابن خبر، فقال لي: ومنذ كم غاب؟ فقلت: منذ سنين كثيرة، فقال: ينتظر به غيبته عشر سنين ثم يشتري، فقلت فإذا انتظرته غيبة عشر سنين حل شراؤها؟ قال: نعم ".
وطريق هذه الرواية وإن كان ضعيفا في الكافي حيث أن فيه سهل بن زياد، إلا أنه في التهذيب صحيح، لروايته لها عن علي بن مهزيار، وطريقه إليه في المشيخة صحيح، وهي ظاهرة الدلالة فيما ذكره الصدوق من زوال حقه بعد عشر سنين، وهي وإن كان موردها الغائب إلا أن ظاهر هم عدم الفرق في ذلك بين الغائب والحاضر، فإن من ملك مالا لم يزل ملكه عنه بغير ناقل شرعي ولم يعد هذا عندهم منها، ولم يفرقوا بين الغائب والحاضر.
وبه يظهر أن قول الصدوق قريب سيما مع ما عرفت، من أن الطعن بضعف الاسناد ليس عندنا بمحل من الاعتماد، إلا أن ظاهر الشيخ المفيد تخصيص هذا الخبر بالمفقود، حيث أن الأصحاب اختلفوا في مال المفقود على أقوال.
منها قول الشيخ المذكور بأنه بالنسبة إلى عقاره ينتظر به عشر سنين، ومع ذلك يكون البايع ضامنا درك الثمن، فإن رجع المفقود خرج إليه من حقه، وبالسنة إلى ساير أمواله جوز اقتسام الورثة لها بشرط الملاءة والضمان على تقدير ظهوره، واستدل على الأول بصحيحة علي بن مهزيار المذكورة، وعلى الثاني بموثقة إسحاق بن عمار، وفي ما ذكره رحمه الله من الاستدلال في كلا الموضعين بحث ليس هنا موضع ذكره، وسيأتي انشاء الله تعالى في محله.
وبالجملة فالمسألة غير خالية من شوب الاشكال لما عرفت والله العالم:
السابع: يجوز تعجيل بعض الديون المؤجلة بنقصان منها بابراء أو صلح أو بمد الأجل في الباقي، ولا يجوز تأجيل منها بزيادة.