ترهنني كذا، فقال الزوج: قبلت النكاح ورهنتك كذا، فلا بد وأن تقول المرأة بعد ذلك: قبلت الرهن. لأنه لم يوجد في الرهن سوى مجرد الإيجاب، وهو بمجرده غير كاف في اتمام العقد.
وقال آخرون: إن وجود الشرط من البايع والزوجة، يقوم مقام القبول لدلالته عليه انتهى. وظاهر نقله الخلاف في القسم الثاني من غير ترجيح شئ يؤذن بالتوقف في ذلك، واحتمال الاكتفاء بالايجاب هنا.
وفيه اشكال كما أشار إليه بعض المحققين من أن مقتضى الشرط أنه لا يقع البيع والتزويج إلا بعد الرهن، مع أن الرهن متأخر. ولأنه يلزم أن يرهن على الثمن قبل اتمام الشراء ولزومه، ويتحقق الشراء قبل الرهن، مع أنه قد جوز المعاطاة في البيع، فيجوز هنا أيضا بل بالطريق الأولى، فيحتمل الاكتفاء بها، وعدم اشتراط الإيجاب والقبول انتهى وهو جيد.
قالوا ولو عجز من النطق كفت الإشارة، ولو كتبه والحال هذه وعرف ذلك من قصده جاز، وقيد بعضهم الإشارة أيضا بأنه لا بد أن تكون مفهمة للمقصود، وهو كذلك.
وبالجملة فإنه كما يعتبر في اللفظ افهام المقصود، كذلك يعتبر فيما قام مقامه مع تعذره، ولهذا مال بعض المحققين إلى الاكتفاء بالإشارة والكتابة المفهمين، وإن كان مع القدرة على اللفظ، لأن الغرض فهم ذلك، فحيثما وجد كفى.
المسألة الثانية اختلف الأصحاب في أن قبض الرهن شرط في الرهن أم لا؟
وبالأول قال الشيخ في النهاية، والشيخ المفيد، وابن الجنيد، وأبو الصلاح، وابن البراج، وسلار وأبو منصور الطبرسي، وابن حمزة، والمحقق في الشرايع، والشهيد في الدروس، وكتاب النكت واللمعة.
وبالثاني قال في الخلاف، فإنه صرح بأنه يلزم بالايجاب والقبول خاصة، وبه قال ابن إدريس، والعلامة في المختلف، وهو ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، واختلف كلامه في المبسوط، ففي كتاب الرهن كما في النهاية