ولعله لعدم وجود النص هنا توقف صاحب البشرى (1) في الحكم المذكور كما نقل عنه وهو في محله.
قالوا ولو قبض بعض الثمن خاصة، صح فيما يخصه من المبيع وبطل في الباقي، ثم إنه لو كان عدم الاقباض بتفريط المسلم إليه وهو البائع فلا خيار له، وإلا تخير لتبعيض الصفقة، ولو شرط تأجيل الثمن قالوا: بطل في الجميع، لجهالة ما يوازي المقبوض واحتمل (2) في الدروس الصحة وأنه يقسط فيما بعد البيع سلعتين فيستحق إحديهما.
ولو كان للمشتري دين في ذمة البايع فأراد جعله ثمنا فهنا صورتان إحديهما أن يشترط ذلك في العقد بمعنى أن يجعل الثمن ما في الذمة بأن يقرنه بالباء، و المشهور بين الأصحاب بطلان العقد لأنه بيع دين بدين، قالوا: أما كون المسلم فيه دينا فواضح، وأما، الثمن الذي في الذمة فلأنه دين في ذمة المسلم إليه، فإذا جعل عوضا للمسلم فيه الذي هو دين كما عرفت صدق بيع الدين بالدين، وقيل بالجواز على كراهة وهو اختيار المحقق في الشرائع والعلامة في التحرير (3) ووجهه أن ما في الذمة بمنزلة المقبوض.
الثانية المحاسبة به قبل التفرق، بمعنى أن يتقابضا في المجلس من غير أن يعينه