والصغير والحداثة والعتاقة واللون إن اختلف النوع، وفي الرطب ذلك كله إلا العتاقة ويجب المتعارف، ولو شرط المنصف أو المذنب لزم وفي الزبيب البلد والنوع والكبر والصغر واللون إن اختلف نوعه، والمزيت أو غيره، وله الجاف من التمر والزبيب الخالي من التفالة، ولا يجب تناهى الجفاف.
وفي الفواكه البلد والنوع والطراوة أو ضدها، واللون إن اختلف.
وفي الجوز الصنف والكبر والصغر والبلد والحديث أو العتيق، وله منزوع القشرة العليا وكذا اللوز.
وفي الطلاء البلد والنوع والحديث والعتيق واللون والصفا والقوام، ويجب كونه مما ذهب ثلثاه فصاعدا خاليا من التفل غير المعتاد، وإن ضم إليه ظروفه، ويشترط كونها مما يصح فيه السلم فلو كانت من أديم احتمل المنع، لعسر وصفه، والأقرب الجواز لعدم تعلق الغرض بجميع أوصافه.
وفي السيلان والمعصر البلد والنوع والقوام واللون، وفي الدبس كذلك ولا يمنع منه سليس النار، ويجوز السلم في المصفر من الرطب والتمر ويوصف بوصفهما.
وعاشرها العسل ويذكر فيه البلد والزمان واللون ويحمل الاطلاق على المصفى لا الشهد، ويحمل المصفى على ما لم تمسه النار إلا أن يشترط ذلك.
وحادي عاشرها الخشب والحطب فيذكر النوع واليبس والرطوبة والطول والثخن، ولا يجيئان في الحطب، نعم يذكر فيه الغلظ والدقة والوزن وفي خشب العريش ذلك ويزيد السمع أو المعقد.
وثاني عاشرها الحجر واللبن والآجر، ففي الحجر النوع واللون والقدر والوزن، وللطحن يزيد الرقة أو الثخن والبلد، وفي اللبن القالب المشهور، والمكان الذي يضرب فيه وكذا في الآجر ويزيد فيه اللون وثالث عشرها الآنية فيذكر النوع والشكل والقدر والطول والسمك والسعة