استدل بهذا الخبر لما ذهب إليه الشيخ من جواز السلم في الجلود مع المشاهدة.
وفيه ما عرفت من الاحتمال الذي ذكرناه، إلا أنه قد روى في الكافي والتهذيب عن أبي مخلد السراج (1) " قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام، فدخل عليه معتب فقال:
بالباب رجلان، فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما: إني رجل قصاب وأني أبيع المسوك (2) قبل أن أذبح الغنم؟ قال: ليس به بأس، ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا " وهذا الخبر كما ترى ظاهر في جواز السلم في الجلود، والمشهور في كلام الأصحاب العدم، تمسكا بحصول الجهالة واختلاف الخلقة، وتعذر الضبط حتى بالوزن، لا القيمة لئلا ترتبط به.
وعن الشيخ القول بالجواز مع المشاهدة (3) وأورد عليه أنه مع المشاهدة يخرج عن السلم، لأن المبيع في السلم أمر في الذمة مؤجل إلى مدة، وأجيب بأن المراد مشاهدة جملة كثيرة يكون المسلم فيه داخلا فيها، ولهذا لا يخرج عن السلم، لأن المبيع غير معين، وإنما يخرج عن السلم مع تعيين المبيع، وكلام الشيخ أعم منه فيمكن حمله على ما ذكرناه، أنت خبير بأن النص المذكور ظاهر في الجواز كما عرفت فلا تسمع هذه المناقشات في مقابلته، وهو أيضا أحد الاحتمالين في الخبر