وما رواه في الكافي عن منصور (1) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر فهل لي أن آخذها؟ فقال: إنما عليه دراهم فقضاك دراهمك ".
وأنت خبير بأن اطلاق الروايات الأربع المتقدمة ظاهر في حل آخذ ذلك ولو من المسلم، إذ لا تقييد فيها بالذمي، ولا قائل به فيما أعلم إلا ما يظهر عن صاحب الكفاية، حيث قال: قال بعضهم: ولو كان البايع مسلما لم يجز، وهو مناف لاطلاق أخبار كثيرة، فالحكم به مشكل، إلا أن يكون المقصود المنع بالنسبة إلى البايع انتهى ملخصا.
أقول: ويمكن تأيد ما ذكره من حمل المنع على البايع خاصة، وإن جاز لصاحب الطلب أخذه بقوله عليه السلام أما للمقتضي فحلال، وأما للبايع فحرام، إلا أنه لا يخلو من الاشكال أيضا، فإن تحريمه على البايع يوجب رده على مالكه، لبطلان البيع فكيف يكون حلالا على المقتضي.
ومما يؤيد ما دل عليه ظاهر اطلاق الأخبار المذكورة ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصره خمرا ثم باعه قال: لا يصلح ثمنه، ثم قال: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر بعد ما حرمت فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأهريقتا وقال: إن الذي حرم شربها قد حرم ثمنها، ثم قال: أبو عبد الله عليه السلام إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها ".
وما رواه في الكافي عن أبي أيوب الخراز (3) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام