: رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا فباعه خمرا ثم أتاه بثمنه؟ فقال: إن أحب الأشياء إلى أن يتصدق بثمنه ".
والأمر بالتصدق في هذين الخبر ين مع بطلان البيع وتحريم الثمن الموجب لرده على صاحبه لا يجتمعان، إلا أن يحمل على عدم معرفة المشتري، أو عدم إمكان تحصيله، وهو غاية البعد.
وبالجملة فإن ظاهر الخبرين مشعر بالحل في هذه الصورة وإليه يميل كلام بعض مشايخنا من متأخري المتأخرين (2) حيث قال: ولا يبعد القول بكون البايع مالكا للثمن، لأنه أعطاه المشتري باختياره وإن كان فعل فعلا حراما، ثم قال: المقطوع به في كلام الأصحاب وجوب الرد انتهى.
ويمكن تأييده أيضا بما رواه في الكافي عن يونس (3) " في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال؟ قال: له دراهمه، وقال: إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال:
يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضي دينه، وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه " إلا أن الأخبار متظافرة بتحريم بيع الخمر والخنازير كما تقدم شطر منها في المقدمة الثالثة، وأن ذلك من السحت، ومن الممكن وإن كان لا يخلو عن بعد تقييد هذه الأخبار بالذمي كما اشتمل عليه الخبر الأخير.
لكن يبقى الاشكال أيضا عن وجهين أحدهما ما اشتمل عليه بعضها صريحا وبعضها ظاهرا من حضور المسلم البيع، ومع أن الأصحاب قيدوا الجواز بالتستر كما عرفت، وصرحوا بالعدم مع عدمه، والحمل على أن الذمي يبيع في بيته أو نحوه من الأماكن المستورة، وإن اطلع عليه صاحب الطلب من حيث لا يشعر به بعيد غاية العبد، أو يقال: بعدم كون التستر مشروطا عليهم في الذمة، ولعله الأقرب وإن كان خلاف ما