أحاسبه؟ فقال: سعر يوم أعطاك الدنانير، لأنك حبست منفعتها عنه " (1) والظاهر أن قوله " حبست منفعتها عنه " كناية عن انتقالها إلى القابض بالملك، وبزوال ملك الدافع عنها، فلا انتفاع له بها بالكلية، لخروجها عن ملكه، وبه يحصل حبس منفعتها عنه، وإذا انتقلت إلى ملك القابض سقط بإزائها من تلك الدراهم ما قابلها بصرف ذلك اليوم، لأنها لم ينتقل إليه مجانا، وإنما انتقلت عوضا فلا بد من سقوط عوضها ذلك اليوم بذلك الصرف الأول.
ومنها ما رواه في التهذيب عن يوسف بن أيوب (2) شريك إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام " قال في الرجل يكون له على الرجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه، فتغير الدنانير بزيادة أو نقصان قال: له سعر يوم أعطاه. " وما رواه في الكافي والتهذيب عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي (3) " قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق، وليست حاضرة فيبتاعها له من الصيرفي بهذا السعر، ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبا حتى صار الورق اثني عشر درهما بدينار، فهل يصلح له ذلك وإنما هي بالسعر الأول من يوم قبضت كانت سبعة؟ وسبعة ونصف بدينار، قال: إذا دفع إليه الورق بقدر الدينار فلا يضره كيف كان الصرف، ولا بأس ".