هو رده بضعف السند، كما ذكره جملة منهم، وهو مشكل عند من لا يرى العمل بهذا الاصطلاح المحدث، سيما أن الخبر من مرويات الفقيه التي يعتمدونها في غير مقام.
وحمله بعض الأفاضل (1) في حواشيه على كتاب الفقيه على ساير الحقوق غير الدين، مثل العمرى الموقت بحياته، والإجارة، والعارية، والشركة، والقراض، والأمانات، قال: ومعنى حلولها انتهاء العقد، فيلزم تسليمها إلى الورثة، أو تسليم العقد انتهى.
ولا يخفى ما فيه من البعد عن الظاهر، فإن الخبر مصرح بالدين، فكيف يحمل على غير الدين، ومع قطع النظر عن ذلك فهو ظاهر في مساواة ماله لما عليه، مع اتفاقهم على الحلول فيما عليه من الدين، فيكون ماله كذلك.
وبالجملة فإن الخبر لا معارض له إلا ما تقدم من التعليلات العقلية الراجعة إلى الاستصحاب، وفيها مالا يخفى على ذوي الأفهام والألباب، والحكم لذلك موضع اشكال والله العالم.
تذنيب: قال المرتضى رضي الله عنه في المسائل الناصرية: هذه المسألة وأشار بها إلى أن الدين المؤجل لا يصير حالا بموت من عليه الدين لا أعرف إلى الآن لا صحابنا فيها نصا معينا فأحكيه، وفقهاء الأمصار كلهم يذهبون إلى أن الدين المؤجل يصير حالا بموت من عليه، ويقوى في نفسي ما ذهب إليه الفقهاء، ويمكن أن يستدل عليه بقوله تعالى (2) " من بعد وصية يوصى بها أو دين " علق القسمة بقضاء الدين فلو أخرت تضررت الورثة، ولأنه يلزم انتقال الحق من ذمة الميت إلى ذمة الورثة، والحق لا ينتقل إلا برضاء من له انتهى.
وليت شعري كيف غفل عن الروايات الواردة في المسألة، ولكنه قليل