عليه ظاهر الأصحاب فإن الذي وقفت عليه في الأخبار بالنسبة إلى شرايط الذمة خال من ذلك، بل من أكثر الشروط التي ذكرها الأصحاب رضوان الله عليهم (1).
وثانيا ما اشتمل عليه الخبر الأول من قوله " أما للمقتضي فحلال، وأما للبايع فحرام " والظاهر أنه لا اشكال فيه بعد حمل الخبر على أهل الذمة، لما ورد في أخبار أخذ الجزية مع التصريح بحل أخذها من ثمن خمورهم وخنازيرهم، كما في صحيحة محمد بن مسلم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " حيث قال: فيها عليهم الجزية في أموالهم، تؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو الخمر، فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم، وثمنه للمسلمين حلال، ويأخذونه في جزيتهم " ونحوه روى شيخنا المفيد في المقنعة عن محمد بن مسلم (3) عن أبي عبد الله عليه السلام.
وظاهر هذين الخبرين هو عدم التستر أيضا، احتمال كون المراد ذلك بحسب الواقع مع عدم علم المسلمين الظاهر بعده، وبذلك يظهر ما في توقف بعض (4)