وفي موثقة لزرارة (1) أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لا بأس بالسلم في في الحيوان إذا سميت سنا معلوما ".
وفي موثقة سماعة (2) المروية في الكافي " قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان قال: أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به ".
وقول أبي عبد الله عليه السلام في رواية ابن الحجاج الكرخي (3) " ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه ".
وفي صحيحة الحلبي (4) " قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في وصفاء بأسنان معلومة ولون معلوم الحديث " إلى غير ذلك من الأخبار المتفرقة الآتي انشاء الله تعالى جملة منها.
والضابط في الوصف أن كل ما يختلف لأجله الثمن اختلافا لا يتسامح بمثله عادة فإنه يجب ذكره، قالوا: والمرجع في هذه الأوصاف إلى العرف، فإنه ربما كان العامي أعرف بها من الفقيه وحظ الفقيه فيها البيان الاجمالي، ثم إنه متى وصفه فلا يبالغ في الوصف ويستقصي فيه، إذ ربما تعذر وجوده، فيبطل السلم، بل ينبغي الاقتصار على ما يتناوله اسم الموصوف بالوصف الذي يزيل اختلاف أثمان الأفراد الداخلة في ذلك المعين، فإن استقصى ذلك ووجد الموصوف صح السلم، وإلا بطل كما ذكرناه.
قالوا: ولو شرط الأجود لم يصح لتعذره، إذ ما من فرد جيد إلا ويمكن أن يكون فرد أجود منه فلا يتحقق حينئذ كون المدفوع من أفراد الحق، وكذا لو شرط الأردأ لعين ما تقدم، وقيل هنا بامكان التخلص من ذلك بأن الأردأ وإن لم يمكن الوقوف عليه لما عرفت من أنه لا فرد كذلك إلا ويمكن أن يكون فوقه ما هو أردأ