لتفاوته بذلك، وفي الزبد جميع ما تقدم ويتعرض في الصوف والشعر والوبر للنوع والزمان والطول والقصر والنعومة والخشونة والذكورة والأنوثة إن ظهر لهما تأثير في الثمن.
وسابعها الثياب ويذكر فيه النوع والبلد والعرض والصفافة والغلظ والنعومة أو أضدادها ولا يجب ذكر الوزن لعسر ه، وله الخام عند الاطلاق وإن ذكر المقصور جاز، فإن اختلف البلدان ذكر بلد القصارة كالبعلبكي والقبطي (1) والروسي ويجوز اشتراط المصبوغ فيذكر لونه واشباعه أو عدمه ولا فرق بين المصبوغ بعد نسجه أو قبله على الأقوى ومنع الشيخ إذا صبغ بعد غزله، لأن الصبغ مجهول، ولأنه يمنع من معرفة الخشونة والنعومة وفي وجوب ذكر عدد الخيوط نظر أقربه ذلك لاشتهاره بين أهله وتأثير في الثمن.
ثامنها الحرير والكرسف والكتان: ويذكر فيهما البلد واللون والنعومة والخشونة ويختص الحرير بالغلظ أو الرقة، ويجوز السلف في جوز القز، فيذكر اللون والطراوة أو اليبس والبلدة وأبطله الشيخ إذا كان فيه دود، لأن الحي يفسد بالخروج، والميت لا يصح بيعة، قلنا هو كنوى التمر في بلد لا قيمة له فيه، والكرسف بوجوب ذكر حلجه أو عدمه وقيل يحمل الاطلاق على عدمه وهو بعيد إلا مع القرينة، ولو سلف في الغزل وجب ذكر ما سلف، واشتراط الغلظ ولدقة ولو أسنده إلى غزل امرأة بعينها بطل.
تاسعها الحبوب والفواكه والثمار فيذكر في الحنطة البلد والحداثة والعتق واللون والكبر والصغر والصرابة أو ضدها، ولا يشترط ذكر حصاد عام أو عامين، وإن ذكره جاز وفي الشعير والقطنية (2) ذلك كله وفي التمر البلد والنوع والكبير