الأول لم يجز، وكذا البيع ونحوه، فإنه لا يجوز لغير مالكه إلا بالوكالة، أو فضولا إن جوز، ومعلوم انتفاؤهما انتهى (1) وهو جيد.
ثم إنه في المسالك أيضا قال على أثر الكلام المتقدم: ثم إنه إن كان التصرف غير ناقل للملك واكتفينا به، فالأمر واضح، وإن كان ناقلا أفاد الملك الضمني قبل التصرف بلحظة يسيرة، كما في العبد المأمور بعتقه عن الآمر غير المالك: ونقل في الدروس أن هذا القائل يجعل التصرف كاشفا عن الملك مطلقا، وعلى هذا فلا اشكال من هذا الوجه بالنسبة إلى التصرف الناقل انتهى.
واعترضه أيضا المحقق المتقدم ذكره هنا فقال: على أثر الكلام المتقدم ولا يجعل حصول الملك قبل التصرف بلحظة كما في العبد المأمور بعتقه للضرورة، إذ لا ضرورة هنا، مع أن فيه ما فيه، لأنه ليس بواضح، ولا موجب له، ولهذا ترك المحقق الثاني ذلك التأويل.
وفيه أيضا وقال: نقول: إن هذا العبد ملك للمأمور بالدليل الشرعي وبما نصرف فيه وموجبه ولا يضر ذلك انتهى.
ثم إنه قال في المسالك أيضا: ويؤيد هذا القول أصالة بقاء الملك على أصله إلى أن يثبت المزيل، وأن هذا العقد ليس تبرعا محضا، إذ يجب فيه البدل، وليس على طريق المعاوضات، فيكون كالإباحة بشرط العوض، ولا يتحقق الملك معه إلا مع استقرار بدله، وكالمعاطات، ومع ذلك كله فالعمل على المشهور، بل لا يكاد يتحقق الخلاف انتهى.