هو القاعدة المشهورة والله العالم.
وخامسها: قال قال المحقق الأردبيلي (قدس سره) بعد البحث في المسألة وتقديم جملة من الأخبار التي قدمناها: ثم إن ظاهر الأخبار المتقدمة وجوب أخذ الأجود، ذكره في التذكرة، وليس ببعيد، وعدم الأخذ بعيد، وتكليف المقترض بغير الأجود منفي بالأصل، وبأنه فضل ماله وزيادة بلا مانع، فيجب القبول، ولدخوله تحت مثل المال. نعم يمكن المنع في الزيادة العينية، وهنا أيضا لا ينبغي مع عدم المنة، بل قد يكون المنة له لو قبل، إلى آخر كلامه (زيد في اكرامه).
وفيه نظر أما أولا فإن ما نقله عن التذكرة ونفى عنه البعد من ظهور الأخبار في وجوب أخذ الأجود لا أعرف له وجها، فإن غاية ما تدل عليه الأخبار المشار إليها هو نفي البأس عن أخذ الأجود، كما تضمنته صحيحة الحلبي (1) ورواية خالد بن الحجاج (2)، وحسنة الحلبي، (3) ورواية أبي الربيع، (4) وهو إن لم يدل على البأس كما قيل إن نفي البأس، يشير إلى البأس لم يدل على الوجوب، على أن الوجوب حكم شرعي يحتاج إلى دليل صريح واضح.
وأما ثانيا فلما عرفت تقدم في المورد الأول من أنه يكره للمقرض قبول الزيادة عينية أو وصفية، فكيف يتم الوجوب عليه، وقد أوضحنا ذلك من جملة من الأخبار، وبذلك أيضا صرح الشيخ في النهاية حيث أنه بعد أن عد جملة من المواضع التي يجوز قبول الزيادة فيها عينية أو وصفية مع عدم الشرط، قال:
" والأولى تجنب ذلك أجمع، وهو مؤيد لما ذكرناه حيث فهم من الأخبار ما فهمناه.
وأما ثالثا فإن ما ذكره من الوجوه التخريجية زاعما دلالتها على الوجوب حيث قال بعد ها: فيجب القبول عجيب من مثله (قدس سره) فإن مثل هذه العلل التخريجية لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية، إذا الأدلة عندنا منحصرة في الكتاب والسنة، وعلى تقدير زيادتهم الاجماع ودليل العقل فلا اجماع في المقام، ولا دليل عقليا، لانحصار ذلك عندهم في الاستصحاب والبراءة الأصلية.