يريدون بجوازه تسلط المقرض على أخذ البدل إذا طالب به متى شاء، وإذا أرادوا بالجواز هذا المعنى فلا مشاحة في الاصطلاح، وإن كان مغايرا لغيره من العقود الجايزة من هذا الوجه، وحينئذ فلا اتفاق على جوازه بمعنى يثبت به المدعى، إذ لا دليل صالحا على ثبوت الجواز له بذلك المعنى المشهور، فيبقى للملك وما ثبت في الذمة حكمها إلى أن ثبت خلافه وهذا هو الوجه انتهى (1).
وفيه أنك قد عرفت بما ذكرنا أن الاستصحاب الذي أعتمده في بقاء الحكم الأول وهو الذي أشار إليه في آخر كلامه فيبقى للملك إلى آخره قد ارتفع وزال بالفسخ، سواء فسر به الجواز أم لا والألم يكن لهذا الفسخ أثر بالكلية، والمعلوم من القواعد الشرعية خلافه.