فالتحقيق أن كلامه (قدس سره) في هذا المقام يرجع إلى القول باللزوم، وإن تستر عنه بما هو أوهن من من بيت العنكبوب، وذلك فإن مظهر الجواز واللزوم هنا إنما هو بالنسبة إلى مال المقرض، فإن قلنا بكون عقد القرض من العقود الجايزة، ترتب عليه صحة الرجوع مع وجود العين، وإن قلنا أنه من العقود اللازمة فليس له إلا العوض المستقر في الذمة وإن كانت العين موجودة.
وما تستر به من تسميته جايزا باعتبار استحقاق العوض الذي في الذمة فيرجع إليه كلام قشري، فإن ذلك ثابت بأصل العقد، سواء سمي جايزا أو لازما، ومجرد التسمية بذلك من غير ثمرة ترتب عليها لا معنى له، وبالجملة فإن المستفاد من الصحيحة المتقدمة في سابق هذا الموضع هو حصول الملك بالقبض، ومقتضاه أن الثابت في الذمة إنما هو العوض من قيمة أو مثل، وأما أنه بعد رجوع المالك فيما دفعه من وجود عينه هل له العين أو العوض؟ فلم أقف فيه على نص.
والموافق لقواعدهم من أن القرض عقد جايز وأنه ينفسخ بالفسخ من الطرفين، أو أحدهما، وأن الفسخ يوجب رد كل شئ إلى أصله، لأنه يرجع إلى ابطال العقد السابق هو ما ذكره الشيخ من الرجوع إلى العين مع وجودها، وإلا فالعوض (1) إلا أن أكثرهم كما عرفت على خلافه، من أنه إنما يرجع إلى العوض وإن كانت العين موجودة، ولا مخرج من ذلك إلا بالقول بأن العقد لازم، وأنه بالفسخ يرجع إلى العوض الذي في الذمة، كما نبه عليه شيخنا المشار إليه آنفا، مع أنهم لا يقولون