وظاهر كلامه (قدس سره) هو أن الأقوى بحسب القواعد المقررة بينهم هو هذا القول، لعدم تمامية الدليل الذي احتج به للقول المشهور بناء على ما قرره، وتأيد هذا القول بما ذكره من هذه الأمور، وأنه إنما صار إلى القول المشهور من حيث الشهرة، بل عدم تحقق المخالف في ذلك.
أقول وعلى هذا النهج كلام غيره في هذا المقام من علمائنا الأعلام، والعجب منهم (قدس الله أرواحهم ونور أشباحهم) في الركون إلى هذه التعليلات. وما أكثروا فيها من التطويلات، وأخبار أهل البيت عليهم السلام ظاهرة في القول المشهور أتم الظهور، بل هي كالنور على الطور.
ومنها صحيحة زرارة (1) " قال: قلت لأبي جعفر (ع): رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض؟ قال: لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها قال: لا يزكى المال من وجهين في عام واحد، وليس على الدافع شئ، لأنه ليس في يده شئ، إنما المال في يد الآخذ، فمن كان المال في يده زكاه، قال:
قلت: أفيزكي مال غيره من ماله؟ قال: إنه ماله ما دام في يده، وليس ذلك المال لا حد غيره، ثم قال: يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال أو ربحه لمن هو وعلى من هو؟ قلت: للمقترض، قال، قال: فله الفضل وعليه النقصان، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه، ولا ينبغي له أن يزكيه فإنه عليه جميعا ".
فانظر إلى صراحة هذا الخبر المذكور في الدلالة على القول المشهر بأوضح دلالة، لا يقترنها شائبة القصور، ويؤيده غيره من الأخبار الدالة على وجوب الزكاة على المقترض، وإن لم تكن بهذه الصراحة.
وبذلك يظهر لك أن ما قدمنا نقله عنهم كله من قبيل التطويل بغير طايل، والترديد الذي لا يرجع إلى حاصل، ولا سيما دعوى قوة هذا القول النادر، وإنما