والتقريب فيها من وجهين أحدهما تقريره عليه السلام للسائل في أن الأجل لازم في القرض مطلقا (1) بل ظاهره كون ذلك في عقد القرض، وثانيهما دلالته بمفهوم الشرط الذي هو حجة المحققين، وعليه دلت الأخبار أيضا على صحة التأجيل ورواية ثواب الأعمال المتقدمة في صدر المقصد (2) وقوله عليه السلام " من أقرض قرضا وضرب له أجلا " الحديث.
وما ذكره الرضا عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي (3) حيث قال " وروي من أقرض قرضا ولم يرد عليه عند انقضاء الأجل كان له من الثواب في كل يوم صدقة دينار ".
وهذان الخبران كما ترى كالآية والخبر المتقدم صريحان في صحة التأجيل في عقد القرض، وارتكاب التأويل فيها بأن الأجل قد وقع في عقد آخر لازم لما يتجشمه من له أدنى فهم وروية بمعرفة سياق الكلام، ومتى ثبت صحة الشرط ولزومه ثبت لزوم أصل العقد لاتفاقهم على أن لزوم الشرط تابع للزوم العقد، وهم إنما منعوا من لزوم التأجيل في عقد القرض بناء على اتفاقهم على جوازه، وحملوا رواية الحسين بن سعيد على الاستحباب تفاديا من طرحها.
وفيه أن الحمل على الاستحباب فرع وجود المعارض، وليس إلا مجرد اتفاقهم المدعى في المقام مع تأيد الرواية المذكورة بما ذكرنا من عموم الآية وخبري ثواب الأعمال وكتاب الفقه وغير هما مما ستعرف انشاء الله تعالى.
قال المحدث الكاشاني (قدس سره) بعد نقل نحو ما قدمنا عنهم: " وفيه نظر " مع أنه ينفيه عمومات الوفاء بالعقود، والتزام الشروط، وخصوص (4) " من مات وقد أقرض إلى أجل يحل "، وأيضا ينافيه قول الأكثر بعدم جواز الارتجاع