قوله (ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها).
يعني من غير كراهة وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وقيل يكره.
فوائد منها يحرم ابتداء النافلة على الصحيح من المذهب وقال ابن عقيل لا يحرم على من لم يسمعها وجزم به في المذهب وغيره وقيل يكره.
فعلى المذهب قال في الفروع في كلام بعض الأصحاب يتعلق التحريم بجلوسه على المنبر.
قلت جزم به في الكافي والنظم ومجمع البحرين والزركشي وابن حمدان وابن تميم.
وفي كلام بعضهم يتعلق بخروجه وقطع به أبو المعالي قاله في الفروع وهو الأشهر في الأخبار ولو لم يشرع في الخطبة وظاهر كلام بعضهم وفي الخلاف للقاضي وغيره يكره ابتداء التطوع بخروجه قال في الفروع وظاهر كلامهم لا تحريم إن لم يحرم الكلام فيها قال وهو متجه فلو كان في الصلاة وخرج الإمام خففها فلو نوى أربعا صلى ركعتين قال المجد يتعين ذلك بخلاف السنة.
ومنها يجوز لمن بعد عن الخطيب ولم يسمعه الاشتغال بالقراءة والذكر خفية وفعله أفضل نص عليه فيسجد للتلاوة وقال ابن عقيل في الفصول إن بعدوا فلم يسمعوا صوته جاز لهم إقراء القرآن والمذاكرة في العلم وقيل لا.
ومنها يكره العبث حالة الخطبة وكذا شرب الماء إن سمعها وقال المجد يكره ما لم يشتد عطشه وجزم أبو المعالي بأن شربه إذا اشتد عطشه أولى وقال في النصيحة إن عطش فشرب فلا بأس قال في الفصول وكره جماعة من العلماء شربه بقطعة بعد الأذان لأنه بيع منهي عنه وأكل مال بالباطل قال