قوله (فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده فإن أحب متابعة الإمام فأوتر معه قام إذا سلم الإمام فشفعها بأخرى).
هذا المذهب المشهور في ذلك كله وعليه جمهور الأصحاب.
وعنه يعجبني أن يوتر معه اختاره الآجري.
وذكر أبو جعفر العكبري في شرح المبسوط أن الوتر مع الإمام في قيام رمضان أفضل لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف ذكره عنه بن رجب.
وقال القاضي إن لم يوتر معه لم يدخل في وتره لئلا يزيد على ما اقتضته تحريمة الإمام وحمل نص أحمد على رواية إعادة المغرب وشفعها.
وقال في الرعاية وإن سلم معه جاز بل هو أفضل.
فوائد إحداها لا يكره الدعاء بعد التراويح على الصحيح من المذهب وقيل يكره اختاره بن عقيل.
الثانية إذا أوتر ثم أراد الصلاة بعده فالصحيح من المذهب أنه لا ينقض وتره ويصلي وعليه جمهور الأصحاب منهم المصنف والمجد وصاحب مجمع البحرين قال في المذهب فإن كان قد أوتر قبل التهجد لم ينقضه في أصح الوجهين وقدمه في الفروع ومختصر بن تميم.
فعلى هذا لا يوتر إذا فرغ وقال في الفروع ويتوجه احتمال يوتر.
وعنه ينقضه استحبابا بركعة يصليها فتصير شفعا ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر قدمه في الحاوي الكبير.
وعنه ينقضه وجوبا على الصفة المتقدمة وعنه يخير بين نقضه وتركه وأطلقهن في الفائق وقال في الرعايتين والحاوي الصغير وله أن يصلي بعد الوتر مثنى