وأطلق الشيخ تقي الدين ليس له فرشه.
وأما صحة الصلاة عليه فقال في الفروع في باب ستر العورة ولو صلى على أرضه أو مصلاه بلا غصب صح في الأصح.
وقيل حملهما على الكراهة أولى.
قوله (ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه فهو أحق به).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وابن تميم والرعايتين والحاويين ومجمع البحرين والقواعد الفقهية وغيرهم.
قال في الفروع فهو أحق به في الأصح وقيل ليس هو أحق به من غيره.
فعلى المذهب يستثنى من ذلك الصبي إذا قام من صف فاضل أو في وسط الصف فإنه يجوز نقله عنه صرح به القاضي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد قاله في القاعدة الخامسة والثمانين وتقدم ذلك في صلاة الجماعة في الموقف بأتم من هذا فليعاود.
فائدتان إحداهما أطلق كثير من الأصحاب المسألة وشرط بعضهم أن يكون عوده قريبا.
قلت فلعله مراد من أطلق.
قال في الوجيز ثم عاد ولم يتشاغل بغيرها.
الثانية إذا لم يصل إلى موضعه إلا بالتخطي فعلى الخلاف المتقدم على الصحيح من المذهب وجوز أبو المعالي التخطي هنا وإن منعناه هناك وقطع به في الخلاصة.
قوله (ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما).