وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والشرح والمجد في شرحه وغيرهم وهو من المفردات.
قال المصنف ويحتمل أن يصح وهو أصح عندي.
وهو رواية عن أحمد واختاره المصنف والشيخ تقي الدين وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والكافي وابن تميم وقال ابن عقيل في موضع يصح في حق من له عادة بالإمامة قال في الرعاية الكبرى وإن نوى المنفرد المفترض إمامة من لحقه قبل ركوعه فوجهان في الصحة وقيل روايتان وعنه يصح في النفل فقط نص عليه وعنه إن رضي المفترض مجيء من يصلي معه أول ركعة فجاء وركع معه صح نص عليه وإلا فلا يصح وقيل إن صلى وحده ركعة لم يصح وإن أدركه أحد قبل ركوعه فروايتان وقيل إن لم يركع معه أحد وإلا صلى وحده وقيل يصح ذلك ممن عادته الإمامة انتهى.
فوائد الأولى لو نوى الإمامة ظانا حضور مأموم صح وإن شك لم يصح فلو ظن حضوره فلم يحضر أو أحرم بحاضر فانصرف قبل إحرامه أو عين إماما أو مأموما وقيل إن ظنهما وقلنا لا يجب تعيينهما في الأصح فأخطأ فالصحيح من المذهب أنه لا يصح وقيل يصح منفردا كانصراف الحاضر بعد دخوله معه قال بعض الأصحاب وإن عين جنازة فأخطأ فوجهان.
قال الشيخ تقي الدين إن عين وقصده خلف من حضر وعلى من حضر صح وإلا فلا.
الثانية إذا بطلت صلاة المأموم أتمها إمامه منفردا لأنها لا هي منها ولا متعلقة بها بدليل السهو وعلمه بحدثه وعنه تبطل.
وذكرها المصنف في المغني قياس المذهب.
الثالثة تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره على الصحيح