إحداهما تصح مع الكراهة وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز والإفادات واختاره القاضي وقدمه في الفروع.
والوجه الثاني لا تصح اختاره أبو بكر.
تنبيه منشأ الخلاف كون الإمام أحمد سئل عن ذلك فتوقف.
فائدتان إحداهما حكم أقطع الرجلين أو أحدهما أو أحد اليدين حكم أقطع اليدين كما تقدم قاله في الفروع والحاوي الكبير والإفادات وغيرهم وأطلق في الرعايتين والحاوي الصغير الخلاف في أقطع اليدين أو الرجلين ثم قال وقيل أو إحداهن.
واختار المصنف صحة إمامه أقطع أحد الرجلين دون أقطعهما وتبعه الشارح وأطلق في الفائق الخلاف في أقطع يد أو رجل فظاهره أن إمامة أقطعهما لا تصح قولا واحدا.
وصرح بصحة إمامه أقطع اليد أو الرجل بمثله وأطلق في المحرر في أقطع اليد أو الرجل الوجهين.
الثانية قال ابن عقيل تكره إمامة من قطع أنفه ولم يذكره الأكثر وإنما ذكروا الصحة.
قوله (ولا تصح الصلاة خلف كافر).
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل تصح إن أسر الكفر وعنه لا يعيد خلف مبتدع كافر ببدعته وحكى بن الزاغوني رواية بصحة صلاة الكافر بناء على صحة إسلامه بها وبنى على صحة صلاته صحة إمامته على احتمال.