في الخلاف فقال إنما يجوز إمامتها في القراءة خاصة دون بقية الصلاة.
قلت فيعايى بها أيضا.
قوله (ولا تصح إمامة الخنثى للرجال ولا للخناثى).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وحكى بن الزاغوني احتمالا بصحة إمامته بمثله للتساوي.
قال ابن تميم وقال بعض أصحابنا يقتدي الخنثى بمثله وهو سهو قال في الرعاية وفيه بعد وقيل بل هو سهو.
تنبيهان أحدهما يجوز أن يؤم الخنثى الرجال فيما يجوز للمرأة أن تؤم فيه الرجل على ما تقدم.
الثاني مفهوم كلام المصنف صحة إمامة الخنثى بالنساء وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل لا تصح وأطلقهما في التلخيص وقال أبو حفص العكبري لا تصح صلاته في جماعة قال القاضي رأيت لأبي جعفر البرمكي أن الخنثى لا تصح صلاته في جماعة لأنه إن قام مع الرجال احتمل أن يكون امرأة وإن قام مع النساء أو وحده أو ائتم بامرأة احتمل أن يكون رجلا وإن أم الرجال احتمل أن يكون امرأة قال الزركشي قلت وهذا ظاهر إطلاق الخرقي انتهى.
قلت وفيه نظر إذ ليس مراد الخرقي بقوله وإن صلى خلف مشرك أو امرأة أو خنثى مشكل أعاد العموم قطعا فإن إمامة المرأة بالمرأة صحيحة كما صرح به بعد بل مراده ولا تصح صلاة من صلى خلفهم من حيث الجملة.
وأيضا فإنه ليس في كلامه أن الخنثى يكون مأموما ورد على من يقول لا تصح صلاة جماعة لو أم امرأة وكانت خلفه فإن صلاتهما صحيحة لأنه إن