وقيل تعاد ركعتين وأطلق أبو المعالي في جوازه وجهين.
فعلى المذهب وحيث قلنا لا تصلى فإنه يذكر الله تعالى ويدعوه ويستغفره حتى تنجلي.
قوله (وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع فلا بأس).
يعني أن ذلك جائز من غير فضيلة بل الأفضل ركوعان في كل ركعة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والفائق وعنه أربع ركوعات في كل ركعة أفضل.
تنبيه ظاهر قوله فلا بأس أنه لا يزاد على أربع ركوعات ولا يجوز وهو أحد الوجهين اختاره المصنف وقدمه في الفائق.
والعذر لمن قال ذلك أنه لم يطلع على الوارد فيه قال المصنف لا يجاوز أربع ركوعات في كل ركعة لأنه لم يأتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك انتهى.
والوجه الثاني يجوز فعلها بكل صفة وردت فمنه حديث كعب خمس ركوعات في كل ركعة رواه أبو داود وهذا المذهب قدمه في الفروع وابن تميم واختاره الشارح وجزم به الزركشي وتجريد العناية.
ومنه أنه يأتي بها كالنافلة وقد ورد ذلك في السنن وهذا المذهب أيضا وعليه جماهير الأصحاب لأن الثاني سنة وقدمه في الفروع لكن الأفضل ركوعين في كل ركعة كما تقدم وظاهر ما قدمه في الرعايتين والحاويين أنه لا يزيد على ركوعين في كل ركعة فإنهما بعد ما ذكرا ركوعين في كل ركعة قالا أربع ركوعات قال في الرعاية الصغرى وقيل أو ثلاث.