قوله (ويجلس بين الخطبتين).
الصحيح من المذهب أن جلوسه بين الخطبتين سنة وعليه جمهور الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه أنه شرط جزم به في النصيحة وقاله أبو بكر النجاد.
فائدتان إحداهما حيث جوزنا الخطبة جالسا على ما يأتي بعد ذلك فالمستحب أن يجعل بين الخطبتين سكتة بدل الجلسة قاله الأصحاب.
الثانية تكون الجلسة خفيفة جدا قال جماعة بقدر سورة الإخلاص وحكاه في الرعاية قولا وجزم به في التلخيص فلو أبى الجلوس فصل بينهما بسكتة.
قوله (ويخطب قائما).
الصحيح من المذهب أن الخطبة قائما سنة نص عليه وعليه جمهور الأصحاب قاله في الحواشي وغيره قال الزركشي هذا المشهور عند الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره وعنه شرط جزم به في النصيحة وقدمه في الفائق.
فوائد منها قوله ويعتمد على سيف أو قوس أو عصى.
بلا نزاع وهو مخير بين أن يكون ذلك في يمناه أو يسراه ووجه في الفروع توجيها يكون في يسراه وأما اليد الأخرى فيعتمد بها على حرف المنبر أو يرسلها وإذا لم يعتمد على شيء أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما.
ومنها قوله ويقصر الخطبة هذا بلا نزاع لكي تكون الخطبة الثانية أقصر قاله القاضي في التعليق والواقع كذلك.
ومنها يرفع صوته حسب طاقته.
ومنها قوله ويدعو للمسلمين يعني عموما وهذا بلا نزاع ويجوز لمعين مطلقا على الصحيح من المذهب.