جهر بالمعصية مطلقا مع بقاء إسلامه فهل يسن هجره وهو الصحيح قدمه بن عبد القوي في آدابه والآداب الكبرى والوسطى لابن مفلح أو يجب إن ارتدع أو يجب مطلقا إلا من السلام أو ترك السلام فرض كفاية ويكره لبقية الناس فيه أوجه للأصحاب وأطلقهما في الفروع وترك العيادة من الهجر.
الخامسة تكره عيادة الذمي وعنه تباح قال في الرعاية قلت ويجوز الدعاء له بالبقاء والكثرة لأجل الجزية.
السادسة يحسن المريض ظنه بربه قال القاضي يجب ذلك قال المجد ينبغي أن يحسن الظن بالله تعالى وتبعه في مجمع البحرين والصحيح من المذهب أنه يغلب رجاءه على خوفه وقال في النصيحة يغلب الخوف ونص أحمد ينبغي للمؤمن أن يكون رجاؤه وخوفه واحدا زاد في رواية فأيهما غلب صاحبه هلك قال الشيخ تقي الدين هذا هو العدل.
السابعة ترك الدواء أفضل ونص عليه وقدمه في الفروع وغيره واختار القاضي وابن عقيل وابن الجوزي وغيرهم فعله أفضل وجزم به في الإفصاح وقيل يجب زاد بعضهم إن ظن نفعه.
ويحرم بمحرم مأكول وغيره وصوت ملهاة وغيره ويجوز التداوي ببول الإبل فقط ذكره جماعة نص عليه وظاهر كلامه في موضع لا يجوز وهو ظاهر التبصرة وغيرها قال وكذا كل مأكول مستخبث كبول مأكول أو غيره وكل مائع نجس ونقله أبو طالب والمروزي وابن هانئ وغيرهم ويحوز ببول ما أكل لحمه وفي المستوعب والترغيب يجوز بدفلى ونحوه لا يضر نقل بن هانئ والفضل في حشيشه تسكر تسحق وتطرح مع دواء لا بأس إلا مع الماء فلا وذكر غير واحد أن الدواء المسموم إن غلبت منه السلامة زاد بعضهم وهو معنى كلام غيره ورجى نفعه أبيح شربه لدفع ما هو أعظم منه كغيره من الأدوية وقيل لا وفي البلغة لا يجوز التداوي بخمر في مرض وكذا