الثالثة يقول في الصلاة على الخنثى المشكل إن كان هذا الميت أو الشخص إلى آخره قاله في الرعاية وغيره وقاله بن عقيل وأبو المعالي وغيرهم ويقول في الصلاة على المرأة إن هذه أمتك بنت أمتك إلى آخره.
قوله (ويقف بعد الرابعة قليلا).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به ولم يذكر جماعة منهم الوقوف بعد الرابعة.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يدعو بشيء بعد الرابعة وهو صحيح وإنما يقف قليلا بعدها ليكبر آخر الصفوف وهو المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد واختاره الخرقي وابن عقيل والمصنف وغيرهم وقدمه في الفروع والشرح وشرح بن رزين وهو ظاهر كلامه في الوجيز وإدراك الغاية والمنتخب والمذهب الأحمد.
وعنه يقف ويدعو اختاره أبو بكر والآجري وأبو الخطاب والمجد في شرحه وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم وجزم به في الهداية والترغيب والبلغة والحاوي الكبير والخلاصة والإفادات وقدمه في المستوعب والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم.
قال في مجمع البحرين هذا أظهر الروايتين وأطلقهما في المذهب والكافي وابن تميم ومسبوك الذهب.
فعلى هذه الرواية يستحب أن يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار على الصحيح اختاره بن أبي موسى وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والحاويين وحكاه بن الزاغوني عن الأكثرين واختاره المجد وهو ظاهر نص الإمام أحمد وقدمه في الفروع والرعايتين ومجمع البحرين.