فائدتان إحداهما لو كان في سفينة أو بيت قصير سقفه وتعذر القيام والخروج أو خاف عدوا إن انتصب قائما صلى جالسا على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل يصلي قائما ما أمكنه لأنه إن جلس جلس منحنيا ثم إذا ركع فقيل يستحب أن يزيد قليلا وقيل يزيد فإن عجز حني رقبته قال في الفروع فظاهره يجب وجزم بالثاني بن تميم وابن حمدان وأطلقهما في الفروع.
الثانية حيث قلنا يصلي قاعدا فإنه يتربع استحبابا على الصحيح من المذهب وعنه يجب التربع وعنه إن أطال القراءة تربع وإلا افترش وحيث تربع فإنه يثني رجليه كالمتنفل قاعدا على ما مر لكن إن قدر أن يرتفع إلى حد الركوع لزمه ذلك وإلا ركع قاعدا قاله أبو المعالي في النهاية وصاحب الرعاية.
وقال ابن تميم ويثني رجليه في سجوده وفي الركوع روايتان وتقدم الصحيح من المذهب هل يثني رجليه في ركوعه كسجوده أم لا في باب صلاة التطوع.
تنبيه ظاهر قوله فإن لم يستطع فعلى جنب أنه لو لم يشق القعود عليه أنه لا يصلي على جنب بل يصلي قاعدا وهو أحد الوجهين.
والصحيح من المذهب أنه يصلي على جنبه إذا شق عليه الصلاة قاعدا ولو بتعديه بضرب ساقه ونحوه وعليه أكثر الأصحاب ويحتمله كلام المصنف.
فائدة حيث جاز له الصلاة على جنبه فالأفضل أن يكون على جنبه الأيمن وليس بواجب على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وقيل يلزمه الصلاة على جنبه الأيمن.