قال الشيخ تقي الدين نقلها جماعة وهي قول جمهور السلف وعليها قدماء أصحابه وسمى المروذي انتهى.
قلت قال كثير من الأصحاب رجع الإمام أحمد عن هذه الرواية فقد روى جماعة عن الإمام أحمد أنه مر بضرير يقرأ عند قبر فنهاه وقال القراءة عند القبر بدعة فقال محمد بن قدامة الجوهري يا أبا عبد الله ما تقول في حبش الحلبي فقال ثقة فقال حدثني مبشر عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها وقال سمعت بن عمر يوصي بذلك فقال الإمام أحمد ارجع فقل للرجل يقرأ فهذا يدل على رجوعه.
وعنه لا يكره وقت دفنه دون غيره قال في الفائق وعنه يسن وقت الدفن اختارها عبد الوهاب الوراق وشيخنا.
وعنه القراءة على القبر بدعة لأنها ليست من فعله عليه أفضل الصلاة والسلام ولا فعل أصحابه.
فعلى القول بأنه لا يكره فيستحب على الصحيح قال في الفائق يستحب القراءة على القبر نص عليه أخيرا.
قال ابن تميم لا تكره القراءة على القبر بل تستحب نص عليه وقيل تباح قال في الرعاية الكبرى وتباح القراءة على القبر نص عليه وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين قال في المغني والشرح وشرح بن رزين لا بأس بالقراءة عند القبر وأطلقهما في الفروع.
قوله (وأي قربة فعلها وجعلها للميت المسلم نفعه ذلك).
وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو