في المغني والشارح جواز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر وجواز قضاء السنن الراتبة بعد العصر واختاره في التصحيح الكبير وقال صححه القاضي واختار بن عبدوس في تذكرته جواز ماله سبب في الوقتين الطويلين.
وعنه رواية رابعة يجوز قضاء وتره والسنن الراتبة مطلقا إن خاف إهماله.
فعلى القول بالمنع في الكسوف فإنه يذكر ويدعو حتى ينجلي ويأتي ذلك في بابه.
تنبيه محل الخلاف في غير تحية المسجد حال خطبة الجمعة فإنه يجوز فعلها من غير كراهة على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وجزم به في الفروع وقال ليس عنها جواب صحيح.
وأجاب القاضي وغيره بأن المنع هناك لم يختص الصلاة ولهذا يمنع من القراءة والكلام فهو أخف والنهي هنا اختص الصلاة فهو آكد قال في الفروع وهذا على العلتين أظهر ثم قال القاضي مع أن القياس المنع تركناه لخبر سليك.
فائدة مما له سبب الصلاة بعد الوضوء وألحق الشيخ تقي الدين صلاة الاستخارة بما يفوت وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة ومجمع البحرين هنا وغيرهم وسجود الشكر وصلاة الاستسقاء فعدوهما فيما له سبب وصححوا جواز الفعل كما تقدم عنهم.
قلت ذكر الاستسقاء فيما له سبب ضعيف بعيد قال في الفروع ولا يجوز صلاة الاستسقاء وقت نهي.
قال صاحب المغني والمحرر ومجمع البحرين هناك وغيرهم بلا خلاف.