من أهل القربة قاله بعض أصحابنا انتهى وأطلقهن في الفروع وقيل يحرم أخذ الأجرة وقاله الآمدي وهو من المفردات.
قوله (يستحب التربيع في حمله).
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقال أبو حفص والآجري وغيرهما يكره التربيع إن ازدحموا عليه أيهم يحمله.
تنبيه قوله وهو أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى ثم ينتقل إلى المؤخرة.
مراده بقائمة السرير اليسرى المقدمة التي من جهة يمين الميت.
قوله (ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى ثم ينتقل إلى المؤخرة).
وهذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد فتكون البداءة من الجانبين من عند رأسه [والختام من عند رجليه] وعنه يبدأ بالمؤخرة وهي الثالثة يجعلها على كتفه الأيسر ثم المقدمة فتكون البداءة بالرأس والختام به وأطلقهما في المحرر.
قوله (وإن حمل بين العمودين فحسن).
يعني لا يكره وهذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه وعنه يكره وعنه التربيع والحمل بين العمودين سواء.
فعليها الجمع بينهما أولى زاد في الرعاية الكبرى إذا جمع وحمل بين العمودين فمن عند رأسه ثم من رجليه وقال في المذهب من عند ناحية رجليه لا يصح إلا التربيع.
فائدة يستحب ستر نعش المرأة ذكره جماعة من الأصحاب منهم بن حمدان وقدمه في الفروع قال في المستوعب يستر بالمكية ومعناه في الفصول.