قلت فيعايى بها وأطلقهما بن تميم.
قوله (ويعذر في ترك الجمعة والجماعة المريض).
بلا نزاع ويعذر أيضا في تركهما لخوف حدوث المرض.
فائدتان إحداهما إذا لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا أو تبرع أحد به أو بأن يقود أعمى لزمته الجمعة على الصحيح من المذهب وقيل لا تلزمه كالجماعة وأطلقهما بن تميم ونقل المروذي في الجمعة يكتري ويركب وحمله القاضي على ضعف عقب المرض فأما مع المرض فلا يلزمه لبقاء العذر ونقل أبو داود فيمن يحضر الجمعة فيعجز عن الجماعة يومين من التعب قال لا أدري.
الثانية تجب الجماعة على من هو في المسجد مع المرض والمطر قاله بن تميم.
قوله (أو بحضرة طعام هو محتاج إليه).
بلا نزاع والصحيح من المذهب أن له أن يأكل حتى يشبع نص عليه وقدمه في الفروع والحواشي والرعاية الكبرى وعنه يأكل ما يسكن نفسه فقط وأطلقهما بن تميم وجزم به جماعة في الجمعة منهم بن تميم قال في مجمع البحرين ويأكل تبعه في إحدى الروايتين في الجماعة لا الجمعة.
والرواية الثانية بقدر ما يسكن نفسه ويسد رمقه كأكل خائف فوات الجمعة.
قلت هذا إذا رجى إدراكها انتهى.
والذي يظهر أن هذا مراد الأصحاب والإمام أحمد وإلا فما كان في الخلاف فائدة قال ابن حامد إن بدأ بالطعام ثم أقيمت الصلاة ابتدر إلى الصلاة قال في الفروع ولعل مراده مع عدم الحاجة.