غسله محرم ويحتمل الكراهة قطع أبو المعالي بالتحريم وحكى رواية عن أحمد وقال في التبصرة لا يجوز غسله.
وقال في مجمع البحرين قلت لم أقف على تصريح لأصحابنا هل غسل الشهيد حرام أو مكروه فيحتمل الحرمة لمخالفة الأمر انتهى.
قوله (إلا أن يكون جنبا).
يعني فيغسل وهو المذهب وعليه الجمهور وعنه لا يغسل أيضا.
فوائد إحداها حكم من طهرت من الحيض والنفاس حكم الجنب خلافا ومذهبا وكذا كل غسل وجب قبل القتل كالكافر يسلم ثم يقتل وقيل في الكافر لا يغسل وإن غسل غيره وصححه بن تميم وقدمه في الرعاية الكبرى قال في الفروع ولا فرق بينهم.
وأما إذا ماتت في أثناء حيضها أو نفاسها فقد سبقت المسألة في باب الغسل.
فعلى المذهب في أصل المسألة لو مات وعليه حدث أصغر فهل يوضأ على وجهين وأطلقهما في الفروع والرعاية وابن تميم والحواشي.
قلت الذي ظهر أنه لا يوضأ لأنه تبع للغسل وهو ظاهر الحديث.
الثانية لو كان على الشهيد نجاسة غير الدم فالصحيح من المذهب أنها تغسل وعليه الأصحاب وفيه احتمال ببقائها كالدم.
فعلى الصحيح من المذهب لو لم تزل النجاسة إلا بزوال الدم لم يجز إزالتها ذكره أبو المعالي قال في الفروع وجزم غيره بغسلها منهم صاحب التلخيص وابن تميم وابن حمدان في رعايته.
قلت فيعايى بها.