القراءة فهو متعلق بفرض لها فهو كصلاته بمكان غصب قاله في الفروع.
وقال في الفصول نص أحمد أن الآية لا تشترط وهو أشبه أو جواز قراءة الآية للجنب وإلا فلا وجه له.
وقال في الفنون أو عمد الأدلة يحمل على الناسي إذا ذكر اعتد بخطبته بخلاف الصلاة وستر العورة وإزالة النجاسة كطهارة صغرى.
وقال في مجمع البحرين فعلى المذهب لا يجوز له أن يخطب في المسجد عالما بحدث نفسه إلا أن يكون متوضأ فإذا وصل القراءة اغتسل وقرأ إن لم يطل أو استناب من يقرأ ذكره بن عقيل وابن الجوزي وغيرهما.
فإن قرأ جنبا أو خطب في المسجد عالما من غير وضوء صح مع التحريم.
وقال المجد في شرحه والتحقيق صحة خطبة الجنب في المسجد إذا توضأ ثم اغتسل قبل القراءة وكان ناسيا للجنابة وإن عدم ذلك كله خرج على الصلاة في الموضع الغصب قال ابن تميم وهذا بناء على منع الجنب من قراءة آية أو بعضها وعدم الإجزاء في الخطبة بالبعض ومتى قلنا يجزئ بعض آية أو تعيين الآية ولا يمنع الجنب من ذلك أو لا تجب القراءة في الخطبة خرج في خطبته وجهان قياسا على أذانه.
فائدة حكم ستر العورة وإزالة النجاسة حكم الطهارة الصغرى في الإجزاء وعدمه قاله في الفروع وأبو المعالي وابن منجا.
وقال القاضي يشترط ذلك واقتصر عليه بن تميم وأطلق المصنف الروايتين في اشتراط تولي الصلاة من تولى الخطبة وأطلقهما في المذهب والمستوعب.
إحداهما لا يشترط ذلك وهو المذهب جزم به في الوجيز وقدمه في الهداية والخلاصة والمحرر وابن تميم وابن رزين في شرحه والرعاية الصغرى والحاويين والفروع والفائق.
قال في مجمع البحرين صحت أو جاز في أصح الروايتين.