الكبرى وحكاه روايات في المغني والشرح في باب صلاة الجماعة ومجمع البحرين والحاوي الكبير وابن تميم وقدمه في الفروع وقال في ذلك روايات منصوصة وتقدم إذا سبقه الحدث فاستخلف ثم صار إماما.
فائدتان إحداهما الخلاف في الجواز كالخلاف في الصحة.
الثانية قال المجد في شرحه وابن تميم وصاحب مجمع البحرين لا تختلف الروايات عن الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مرضه بعد دخول أبي بكر في الصلاة أنه كان إماما لأبي بكر وأبو بكر كان إماما للناس وفي جواز ذلك ثلاث روايات فكانت الصلاة بإمامين وصرح بن رجب في شرح البخاري بذلك.
قال في مجمع البحرين أصح الروايات أن ذلك خاص به عليه أفضل الصلاة والسلام واختاره أبو بكر وغيره.
وقال في الرعاية الكبرى وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم إمام أبي بكر وأبو بكر إمام الناس وقيل كان أبو بكر إماما والنبي صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر لأن وراءهما صفا وفي جوازه وجهان انتهى ويأتي الخلاف إذا كان عن يسار الإمام وخلفه صف في الموقف.
باب صفة الصلاة.
تنبيه ظاهر قوله (السنة أن يقوم إلى الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة).
أنه يقوم عند كلمة الإقامة سواء رأى الإمام أو لم يره وسواء كان الإمام في المسجد أو قريبا منه أو لا وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره وهو رواية عن الإمام أحمد.