وقال في مجمع البحرين لو قال قائل إنه لا يجوز خروجهم في وقت مفرد لم يبعد لأنهم قد يسقون فتخشى الفتنة على ضعفة المسلمين.
فوائد منها يكره إخراج أهل الذمة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وغيرهم من العلماء وظاهر كلام أبي بكر في التنبيه أنه لا يكره وهو قول في الفروع وأطلقهما في الرعاية ونقل الميموني يخرجون معهم فأما خروجهم من تلقاء أنفسهم فلا يكره قولا واحدا.
ومنها حكم نسائهم ورقيقهم وصبيانهم حكمهم ذكره الآمدي وقال في الفروع وفي خروج عجائزهم الخلاف وقال ولا تخرج شابة منهم بلا خلاف في المذهب ذكره في الفصول وجعل كأهل الذمة كل من خالف دين الإسلام في الجملة.
ومنها يجوز التوسل بالرجل الصالح على الصحيح من المذهب وقيل يستحب.
قال الإمام أحمد للمروزي يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وجزم به في المستوعب وغيره وجعله الشيخ تقي الدين كمسألة اليمين به قال والتوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته والصلاة والسلام عليه وبدعائه وشفاعته ونحوه مما هو من فعله أو أفعال العباد المأمور بها في حقه مشروع إجماعا وهو من الوسيلة المأمور بها في قوله تعالى * (اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة) * وقال الإمام أحمد وغيره من العلماء في قوله عليه أفضل الصلاة والسلام.
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الاستعاذة لا تكون بمخلوق.