وقال في الفصول لا تجوز بعد العصر لأن العلة في جوازها على الجنازة خوف الانفجار وقد أمن في القبر قال وصلى قوم من أصحابنا بعد العصر بفتوى بعض المشايخ ولعله قاس على الجنازة قال وحكى عنه أنه علل بأنها صلاة مفروضة وهذا يلزم عليه فعلها في الأوقات الثلاث انتهى.
قوله (ولا يجوز التطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة إلا ما له سبب).
التطوع بغير ما تقدم ذكره في الأوقات الخمسة نوعان نوع له سبب ونوع لا سبب له.
فأما الذي لا سبب له وهو التطوع المطلق فجزم المصنف هنا أنه لا يجوز فعله في شيء منها وهو المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل يجوز.
فعلى المذهب لو شرع في التطوع المطلق فدخل وقت النهي وهو فيها حرم على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقيل لا يحرم وهو ظاهر كلام الخرقي فإنه قال ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها وكذا قال في المنور والمنتخب وقطع به الزركشي لكن قال يخففها واقتصر عليه بن تميم وهو الصواب.
وعلى المذهب لو ابتدأ التطوع المطلق فيها لم ينعقد على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز والمجد في شرحه والرعاية الصغرى والحاويين والزركشي والقواعد الفقهية في التاسعة ومجمع البحرين قال ابن تميم وصاحب الفائق لم تنعقد على الأصح قال في التلخيص لم تنعقد على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وعنه تنعقد.
فعلى القول بعدم الانعقاد لا تنعقد من الجاهل على الصحيح من المذهب.