قوله (وإن لم يحضره غير النساء صلين عليه).
الصحيح من المذهب أنه يسن لهن الصلاة عليه جماعة إذا لم يصل عليه رجال نص عليه كالمكتوبة وقيل لا يسن لهن جماعة بل الأفضل فرادى اختاره القاضي وعلى كلا القولين يسقط فرض الصلاة بهن ولو كانت واحدة على الصحيح من المذهب كما تقدم في أول الفصل ويقدم منهن من يقدم من الرجال قال في الفصول حتى ولو كان منهن والية وقاضية.
فأما إذا صلى الرجال فإنهن يصلين فرادى وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وقيل جماعة ويحتمله كلام المصنف هنا وأطلقهما بن تميم وابن حمدان.
فائدة له بصلاة الجنازة قيراط وهو أمر معلوم عند الله وذكر بن عقيل أنه قيراط نسبته من أجر صاحب المصيبة وله بتمام دفنها قيراط آخر وذكر أبو المعالي وجها أن الثاني بوضعه في قبره.
قال في الفروع ويتوجه احتمال إذا ستر باللبن.
فائدة قوله فصل في حمل الميت ودفنه.
تقدم في أول فصل غسل الميت أن حمله ودفنه فرض كفاية إجماعا لكن لا يختص كون حامله من أهل القربة ولهذا يسقط بالكافر وغيره.
فائدة يكره أخذ الأجرة للحمل والحفر والغسل ونحوه على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين وصححه في الحاوي الصغير قال في مجمع البحرين ويجوز أخذ الأجرة.
وعنه لا يكره وعنه يكره بلا حاجة قدمه في المستوعب قال ابن تميم كره أحمد أخذ أجرة إلا أن يكون محتاجا فمن بيت المال فإن تعذر أعطى قدر عمله وعنه لا بأس والصحيح جواز أخذها على ما لا يعتبر أن يكون فاعله