بنجاسة أكلا وشربا وظاهره يجوز بغير أكل وشرب وأنه يجوز بطاهر وفي الغنية يحرم بمحرم كخمر ومنى نجس ونقل الشالنجي لا بأس بجعل المسك في الدواء ويشرب وذكر أبو المعالي يجوز اكتحاله بميل ذهب وفضة وذكره الشيخ تقي الدين وقال لأنها حاجة وفي الإيضاح يجوز بترياق انتهى ولا بأس بالحمية نقله حنبل.
الثامنة يكره الأنين على أصح الروايتين والمذهب منهما.
تنبيه ظاهر قوله وتذكيره التوبة والوصية.
أنه سواء كان مرضه مخوفا أو لا وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وصرح به كثير منهم وقدمه في الفروع.
قلت وهو الصواب خصوصا التوبة فإنها مطلوبة في كل وقت وتتأكد في المرض وقال أبو الخطاب في الهداية هذا في المرض المخوف وجزم به في الخلاصة ومجمع البحرين والرعاية والحواشي وابن تميم وغيرهم وجزم به في المستوعب في الوصية.
قلت وهو ضعيف جدا في التوبة.
قوله (فإذا نزل به تعاهد بل حلقه بماء أو شراب وندى شفتيه بقطنة).
بلا نزاع.
وقوله ولقنه قول لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه بلطف ومداراة.
الصحيح من المذهب أنه يلقن ثلاثا ويجزئ مرة ما لم يتكلم قال في الفروع اختاره الأكثر وهو من المفردات ونقل مهنا وأبو طالب يلقن مرة قدمه في الفروع وفاقا للأئمة الثلاثة قال في مجمع البحرين المنصوص أنه لا يزيد على مرة ما لم يتكلم وإنما استحب تكرار الثلاث إذا لم يجب أولا لجواز أن