الثانية لو أدرك الإمام قائما بعد فراغه من التكبيرات أو بعضها أو ذكرها قبل الركوع لم يأت بها مطلقا على الصحيح من المذهب ونص عليه في المسبوق وكما لو أدركه راكعا نص عليه قال جماعة كالقراءة وأولى لأنها ركن قال الأصحاب أو ذكره فيه.
وقيل يأتي به واختاره بن عقيل وعن أحمد إن سمع قراءة الإمام لم يكبر وإلا كبر قال ابن تميم واختاره بعض الأصحاب.
الثالثة لو نسي التكبير حتى ركع سقط ولا يأتي به في ركوعه وإن ذكره قبل الركوع في القراءة أو بعدها لم يأت به على أصح الوجهين كما تقدم فإن كان قد فرغ من القراءة لم يعدها وإن كان فيها أتى به ثم استأنف القراءة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وابن تميم وقيل لا يستأنف إن كان يسيرا وأطلقه القاضي وغيره.
قوله (وإن فاتته الصلاة استحب له أن يقضيها).
يعني متى شاء قبل الزوال وبعده وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال ابن عقيل يقضيها قبل الزوال وإلا قضاها من الغد.
قوله (على صفتها).
هذا المذهب اختاره الجوزجاني وأبو بكر بن عبدوس في تذكرته وغيرهم وجزم به في الوجيز والمنور والمغني والمنتخب وقدمه في الفروع والمحرر والمستوعب والخلاصة والبلغة والشرح والرعايتين والحاويين والنظم والفائق والنهاية وإدراك الغاية وغيرهم قال ابن رزين في شرحه هذا أقيس قال في مجمع البحرين هذا أشهر الروايات.
وعنه يقضيها أربعا بلا تكبير ويكون بسلام قال في التلخيص والبلغة كالظهر.