قوله (وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنت وحدها إن أمكن وإلا دفنت مع المسلمين).
وهذا الصحيح من المذهب واختار الآجري تدفن بجنب مقابر المسلمين وأن المروذي قال كلام أحمد لا بأس به معنا لما في بطنها.
قوله (ويجعل ظهرها إلى القبلة).
يعني وتكون على جنبها الأيسر ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جنبه الأيمن.
فائدتان إحداهما لا يصلى على هذا الجنين لأنه ليس بمولود ولا سقط وهذا المذهب وذكر بعض الأصحاب يصلى عليه إن مضى زمن تصويره قال في الفروع ولعل مراده إذا انفصل.
الثانية يصلى على المسلمة الحامل بلا نزاع ويصلي على حملها إن كان قد مضى زمن تصويره وإلا صلى عليها دونه هذا الصحيح من المذهب وقال ابن عقيل في فنونه لا ينوي بالصلاة على حملها وعلله بالشك في وجوده.
قوله (ولا تكره القراءة على القبر في أصح الروايتين).
وهذا المذهب قاله في الفروع وغيره ونص عليه.
قال الشارح هذا المشهور عن أحمد.
قال الخلال وصاحب المذهب رواية واحدة لا تكره وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمغني والشرح وابن تميم والفائق وغيرهم.
والرواية الثانية تكره اختارها عبد الوهاب الوراق والشيخ تقي الدين قاله في الفروع واختارها أيضا أبو حفص.